فص الخاتم داخل فيه وان كان غالبا 219
لو كان بعض الأجناس مما يحرم استعماله على الرجل 219
لو كان المحبو منه ممن لا ينتفع به 220
لو خلق الثوب بحيث انتفى الصدق 220
لو انفصل جزء من هذه الأعيان قبل الموت 220
لو نقص عن واحد من هذه الأعيان بعضه 220
عدم الفرق في هذه الأعيان بين ما يليق وما لا يليق منها بحالة 221
لو شك في الأعيان بأنها معدة لنفسه أو للتجارة ومثلها 221
المحبو هو الولد الذكر الأكبر 222
الأكبر في التوأمين أو لهما خروجا 224
لو اشتبه الأكبر 225
اعتبار كون الولد للصلب 225
هل يشترط انفصال الولد عند موت أبيه ، أو يحبى ولو كان حملا؟ 225
لو كان هناك حملان أو أكثر 227
لو كان الولد خنثى 228
عدم اشتراط البلوغ في المحبو 229
هل يشترط سداد رأي المحبو؟ 229
اشتراط كون المحبو مسلما 230
هل يتشرط خلو المحبو عن السفه؟ 230
الأب هو المحبو منه 230
هل يشترط الحباء بأن يخلف الميت مالا غير الحبوة أم لا؟ 231




