مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 464 من 474

حكم ولد الولد ثابت لولد ولد الولد مع فقد أبيه وإن نزل ببطنين أو أكثر 200

أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة في الإرث 200

الحبوة

هل الحبوة واجبة أو مستحبة؟ 201

على القول بالاستحباب فهل يكون الاستحباب ثابتا في نفسه ، أو يستحب على سائر الورثة فقط؟ 206

على القول بالاستحباب فلو امتنع باقي الورثة فهل يسقط الحباء أز لا؟ 206

هل تؤخذ الحبوة مجانا ، وأن المحبو يشارك الباقي في الباقي بقدر نصيبه؟ 206

هل المعتبر القيمة عند الموت أو الإعطاء أو الاحتساب؟ 210

لو تلفت الحبوة كلا أو بعضا قبل القبض 211

لو نقص نصيبه عنها 211

عدم اعتبار رضا المحبو ولا غيره من الورثة في الحباء والاحتساب 212

لو كان المحبو غير مكلف أو غائبا 212

هل تنحصر الحبوة بالسيف والمصحف والخاتم وثياب البدن؟ 212

لو تعددت الأجناس الأربعة فهل يحبى بالجميع أو لا؟ 215

العموم الذي ثبت في هذه الأجناس هل هو ثابت في نوع خاص منها أو في جميع أنواعها؟ 216

اللازم في تعيين الكسوة والثياب ملاحظة صدق الاسم عرفا 217

لو كان الثوب مما يحتاج إلى القص والخياطة 218

هل أن غمد السيف وبيت المصحف وحمائلهما وحليتهما داخلة في الحبوة؟ 218

بيان المراد من الخاتم الداخل في الحبوة 219

الصفحة 464 من 474