أقلّ نصيباً على الأكثر نصيباً ؛ لمكان لفظة ثمّ في قوله : « ثمّ يورث الرجل » في صحيحة محمّد الثانية ، وموثّقة البقباق ، ورواية عبيد (1).
ويضعّف : بعدم دلالته على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة. وعدم معلوميّة علّية الأضعفيّة للتقديم فيه. ودعوى الإجماع في أمثال المقام شطط من الكلام.
فالأقوى الاستحباب حذراً عن مخالفة هؤلاء الأجلّة ، وفاقاً للشيخ في الإيجاز والغنية والإصباح والحلبي والشرائع والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس والكفاية (2).
ولا ثمرة للمسألة بعد ما ذكر من اختصاص التوريث بأصل التركة.
المسألة التاسعة : هل يختصّ هذا الحكم بالغرقى والهدمى؟
أو يثبت في غيرهما من الأموات المشتبهين بغير ما ذكر من الأسباب الخارجية كالقتل والحرق ، سوى الأموات حتف أنفهم ، فإنّهم لا يتوارثون إجماعاً ، كما صرّح به جماعة (3).
فذهب المفيد (4) ، بل المعظم كما في المسالك وعن الروضة (5) ، ونسبه في الكفاية إلى الأصحاب (6) إلى الاختصاص.
__________________
(1) المتقدمة جميعاً في ص : 457. (2) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 276 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 376 ، الشرائع 4 : 50 ، التحرير 2 : 175 ، المختلف : 750 ، الدروس 2 : 353 ، الكفاية : 308. (3) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 343 ، والسبزواري في الكفاية : 308 ، وصاحب الرياض 2 : 387. (4) المقنعة : 699. (5) المسالك 2 : 343 ، الروضة 8 : 213. (6) الكفاية : 308.




