مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 453 من 474

انحصار الفائدة فيما ذكر ، لإمكان كونه تعبّداً محضاً ، وللشرع علل خفيّة لا تكاد تصلها عقولنا القاصرة.

والثالث : بما مرّ ، من لزوم التخصيص بما مرّ ، مع أنّ هذا التوريث على خلاف الأصل ، فلا يمكن حمله على سائر المواريث والحكم عليه بمقتضى أدلّة الباقي ، بل يجب الاقتصار على المتيقّن.

فرعان :

أ‌ : لا يخفى أنّ توريث كلّ من الغرقى أو الهدمى عن الآخر إنّما هو بقدر نصيبه المقدّر شرعاً ، كما صرّح به في صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة (1). فالأب والابن إذا لم يكن لهما وارث آخر يرث كلّ منهما جميع تركة الآخر ، ولو كانت معهما للأب زوجة مغرقة هي أُمّ الابن ، يرث كلّ من الأب والأُم من الابن نصيبه ، ويرث الابن من كلّ منهما نصيبه ، وترث الام من الزوج نصيبها. وهكذا لو كان معهما وارث مشارك حيّ يرث هو نصيبه من مورّثه.

ثمّ بعد تقسيم تركة الغرقى أو الهدمى بعضهم مع بعض واختصاص كلّ بميراثه ، يعطى ميراثه لسائر ورثته الأحياء لو فرض عدم من مات معه غرقاً أو هدماً من الوارث ، النسبيّة أو السببيّة ، أو الولائيّة الخاصّة أو العامّة.

ب‌ : قال في المقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والسرائر والجامع واللمعة : بأنّه يجب تقديم الأضعف في الإرث (2) ، أي‌

__________________

(1) في ص : 457. (2) المقنع : 178 ، المقنعة : 699 ، النهاية : 674 ، المبسوط 4 : 118 ، المراسم : 225 ، الوسيلة : 401 ، السرائر 3 : 300 ، الجامع : 520 ، اللمعة ( الروضة البهيّة 8 ) : 219.

الصفحة 453 من 474