المرأة من الرجل ، ثمّ يورث الرجل من المرأة » (1).
ومثلها موثقة البقباق (2) ، ورواية عبيد بن زرارة أيضاً ، أو صحيحته (3).
وصحيحة محمد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين 7 في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ، ولا يدري أيّهما مات قبل صاحبه ، فقال : يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما » (4).
ورواية البصري : عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ، قال : « يورث بعضهم من بعض » (5).
وقريبة منها موثّقة البقباق (6).
ومرسلة أبان : عن قوم سقط عليهم سقف ، كيف مواريثهم؟ فقال : « يورث بعضهم من بعض » (7).
ومرسلة حمران : في قوم غرقوا ، جميعاً أهل البيت قال : « يورث
__________________
(1) التهذيب 9 : 359 ، 1282 ، الوسائل 26 : 315 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 6 ح 2. (2) الفقيه 4 : 225 ، 714 ، الوسائل 26 : 315 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 6 ح 3. (3) التهذيب 9 : 359 ، 1281 ، الوسائل 26 : 315 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 6 ح 2. (4) الفقيه 4 : 225 ، 715 ، التهذيب 9 : 359 ، 1283 ، الوسائل 26 : 308 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 1 ح 2. (5) التهذيب 9 : 360 ، 1284 ، الوسائل 26 : 308 أبواب ميراث القربى والمهدوم عليهم ب 1 ح 3. (6) الفقيه 4 : 225 ، 714 ، التهذيب 9 : 360 ، 1285 ، الوسائل 26 : 308 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 1 ح 4. (7) التهذيب 9 : 362 ، 1293 ، الوسائل 26 : 308 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 1 ح 5.




