السفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أوّلاً ، كان المال لورثة الذي ليس له شيء ، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء. قال ، فقال أبو عبد الله 7 : « لقد سمعها وهو هكذا » قلت : ولو أنّ مملوكين أعتقت أنا أحدهما وأعتقت أنت الآخر ، لأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شيء فقال : « مثله » (1).
والرابعة : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا ، قال : « يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل » قال ، قلت : فإنّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئاً ، قال : « فأيّ شيء أدخل عليهم؟ » قلت : رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلاّ مواليهما ، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة ، والآخر ليس له شيء ، ركبا سفينة فغرقا ، فأخرجت المائة ألف ، كيف يصنع بها؟ قال : « تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء » فقال : « ما أدخل فيها ، صَدَق ، هو هكذا » ثمّ قال : « يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء ، ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر ، فلا شيء لورثته » (2).
وصحيحة محمد : في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت ، قال : « تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة » معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضاً شيئاً (3).
والأُخرى : عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : « تورث
__________________
(1) الكافي 7 : 137 ، 2 ، التهذيب 9 : 360 ، 1286 ، الوسائل 26 : 309 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 2 ح 1. (2) الكافي 7 : 137 ، 3 ، التهذيب 9 : 360 ، 1287 ، الوسائل 26 : 309 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 2 ح 2. (3) الكافي 7 : 137 ، 5 ، التهذيب 9 : 361 ، 1288 ، الوسائل 26 : 310 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 3 ح 1.




