مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 447 من 474

والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك أيضاً ، وإن وقع التعبير في كلام كثير بمثل قولهم : ولو اشتبه التقدّم (1) ، الظاهر في أنّ الشك في التقدّم والمعيّة ، ولكن مرادهم ما يشمل الشكّ في المتقدّم والمتأخّر أيضاً كما في كلام بعض آخر (2).

ثمّ إنّ هذا هو الأصل والقاعدة ، وقد يستثنى منه بعض الصور كما يأتي.

المسألة الثامنة : استثني من القاعدة المذكورة : الغرقى ، والمهدوم عليهم ، فإنّه يرث بعض المغرقين بعضاً ، وبعض المهدومين بعضاً مع اشتباه المتقدّم والمتأخّر ، بالإجماع المحقق ، والمحكي مستفيضاً (3) ، وقال العماني : يرث الغرقى والهدمى عند آل رسول الله 6 (4).

ودليل الاستثناء : الإجماع ، والنصوص المتكثّرة ، منها صحيحة البجلي : عن القوم يغرقون في السفينة ، أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيّهم قبل صاحبه ، فقال : « يورّث بعضهم عن بعض » (5).

ونحوها الأُخرى (6).

والثالثة : عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدري أيّهم مات قبل ، قال ، فقال : « يورّث بعضهم من بعض » قلت : فإنّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً ، قال : « وما أدخل؟ » قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل ، لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شي‌ء ، ركبا في‌

__________________

(1) انظر الشرائع 4 : 49 ، والقواعد 2 : 191 ، والمفاتيح 3 : 319. (2) انظر المسالك 2 : 343 ، والكفاية : 308. (3) كما في المسالك 2 : 343 ، والرياض 2 : 378. (4) حكاه عنه في المختلف : 750. (5) الكافي 7 : 136 ، 1 ، الفقيه 4 : 225 ، 713 ، الوسائل 26 : 307 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 1 ح 1. (6) الكافي 7 : 136 ، 1 ، الفقيه 4 : 225 ، 713 ، الوسائل 26 : 307 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب 1 ح 1.

الصفحة 447 من 474