مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 443 من 474

المسألة الرابعة : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما أو يصاح به ، فإن انتبه أحدهما خاصّة فهو اثنان فله ميراثان ، وإلاّ فواحد بلا خلاف فيه كما قيل (1) ؛ لرواية حريز المجبرة (2).

ولو تولّد كذلك حيّاً ثمّ مات قبل الاستعلام وانتقل ميراثه إلى امه فيحصل الإشكال ؛ والعمل بأصالة عدم تولّد الاثنين وعدم انتقال إرث الاثنين إلى الامّ ممكن.

المسألة الخامسة : من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة ؛ لدلالة المعتبرة المستفيضة المعتضدة بعمل جلّ الطائفة عليه (3) ؛ ولو قيل بالاعتبار أوّلاً بتنحي البول وعدمه ، فالأوّل ذكر والثاني أُنثى كما في مرسلة ابن بكير (4) ومع التساوي يرجع إلى القرعة أمكن.

المسألة السادسة : تبرّؤ الوالد عن جريرة ولده وميراثه لا يؤثّر على الأظهر الأشهر. والخبران الدالان على تأثيره (5) مع عدم صراحة أحدهما شاذان ، كما صرّح به الشيخ في الحائريات والحلي والشهيدان والمحقق (6) ،

__________________

(1) انظر كشف اللثام 2 : 308 والرياض 2 : 378. (2) الكافي 7 : 159 ، 1 ، الفقيه 4 : 240 ، 764 ، التهذيب 9 : 358 ، 1278 ، الوسائل 26 : 295 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 5 ح 1. (3) انظر المقنعة : 698 ، والمقنع : 177 ، والمبسوط 4 : 114. (4) الكافي 7 : 157 ، 4 ، التهذيب 9 : 357 ، 1277 ، الإستبصار 4 : 187 ، 702 ، الوسائل 26 : 294 أبواب ميراث الخنثى ب 4 ح 5. (5) الفقيه 4 : 229 ، 731 ، التهذيب 9 : 348 ، 1252 1253 ، الاستبصار 4 : 185 ، 696 و 697 ، الوسائل 26 : 272 و 273 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 7 ح 2 و 3. (6) حكاه عن الحائريات في السرائر 3 : 286 ، الحلي في السرائر 3 : 286 ، الشهيدان في اللمعة والروضة 8 : 213 ، المحقق في الشرائع 4 : 44 ، والنافع : 274.

الصفحة 443 من 474