وتعضده المستفيضة الآمرة بالقرعة في توريث من ليس له فرج الرجال ولا النساء (1).
وللثاني : صحيحة محمد بن قيس (2) ورواية ميسرة بن شريح (3) الطويلتان ، المتضمّنتان لعدّ أمير المؤمنين 7 الأضلاع ، والإلحاق بالرجل بعد الاختلاف ، وإن اختلفت الروايتان في عدد الأضلاع ، ويوافق الأُولى أيضاً رواية المفيد في إرشاده (4) ، ولكن اتّفق الجميع في اعتبار أصل الاختلاف ، وروى اعتبار ذلك الشيخ في الخلاف والعماني (5) ، وادّعى الحلّي الخبر المتّفق عليه فيه (6).
وقد يستدل له أيضاً برواية السكوني : « فتعدّ أضلاعه ، فإن كانت ناقصة عن أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال ، لأنّ الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع المرأة بضلع » (7).
وحجّة الثالث : صحيحتا هشام ، ورواية إسحاق المتقدّمة (8) ، والمروي في قرب الإسناد للحميري : « إنّ علياً 7 قضى في الخنثى الذي له ذكر وفرج : أنه يرث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق ، فإن لم يبل من واحد حتّى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل » (9).
__________________
(1) الوسائل 26 : 291 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 4. (2) الفقيه 4 : 238 ، 762 ، الوسائل 26 : 288 أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 5. (3) التهذيب 9 : 354 ، 1271 ، الوسائل 26 : 286 أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 3. (4) إرشاد المفيد 1 : 213 ، الوسائل 26 : 288 أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 5. (5) الخلاف 4 : 106 ، حكاه عن العماني في المختلف : 745. (6) السرائر 3 : 280. (7) الفقيه 4 : 238 ، 760 ، الوسائل 26 : 287 ، أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 4. (8) راجع ص : 444. (9) قرب الإسناد : 144 ، 517 ، الوسائل 26 : 289 أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 6.




