مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 439 من 474

والثاني : أنّه تُعدّ أضلاعه ، فإن اختلف أحد الجانبين فذكر ، وإن تساويا عدداً فانثى. وهو مختار المفيد في الإعلام والسيّد في الانتصار ، والحلّي في السرائر ، والإسكافي (1) ، وادّعى الأوّلان الإجماع عليه ، والثالث نسبه إلى الأكثر من المحصلين ، بل اعتضد له بالإجماع والخبر المتفق عليه.

والثالث : أنّه يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة. وهو مذهب الصدوقين ، والمفيد في المقنعة ، والشيخ في النهاية والإيجاز والمبسوط ، والديلمي والقاضي وابني زهرة وحمزة (2) ، وأكثر المتأخرين (3) ، بل عامّتهم ، ونسبه في النافع والقواعد والتنقيح والدروس والروضة وشرح الشرائع للصيمري (4) وغيرها (5) إلى الأشهر.

ونقل بعض مشايخنا المعاصرين عن بعض معاصريه التفصيل ، باختيار الثاني إذا علم عدد أضلاعه قبل موته ، والثالث إذا لم يعلم ذلك (6).

دليل الأوّل : ما ورد عنهم 7 : « إنّ القرعة لكل أمر مشتبه » (7) ‌

__________________

(1) الأعلام ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 62 ، الانتصار : 306 ، السرائر 3 : 279 282 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 193. (2) الصدوق في المقنع : 177 ، حكاه عن والده في المختلف : 745 ، المقنعة : 698 ، النهاية : 677 ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 275 ، المبسوط 4 : 114 ، الديلمي في المراسم : 225 ، القاضي في جواهر الفقه : 163 ، والمهذّب 2 : 171 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، ابن حمزة في الوسيلة : 402. (3) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 505 ، والعلاّمة في المختلف : 746 ، والشهيد في الدروس 2 : 379. (4) النافع : 275 ، القواعد 2 : 181 ، التنقيح 4 : 212 ، الدروس 2 : 379 ، الروضة 8 : 194. (5) كالإيضاح 4 : 249. (6) انظر الرياض 2 : 376. (7) الوسائل 27 : 249 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12.

الصفحة 439 من 474