مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 436 من 474

لصحيحة هشام : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : « يورث من حيث سبق بوله ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء » (1).

والأُخرى : « قضى عليّ 7 في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : يورّث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق » الحديث (2).

ورواية إسحاق بن عمار : « الخنثى يورّث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل » (3).

ومرسلة الكافي : « في المولود ، له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعاً ، قال : « من أيّهما سبق » قيل : فإن خرج منهما جميعاً؟ قال : « فمن أيّهما استدرّ » قيل : فإن استدرّا جميعاً؟ قال : « فمن أبعدهما » (4).

خلافاً لظاهر العماني والصدوق والسيّد والمفيد في المقنعة والديلمي ، فلم يذكروا السبق أصلاً ، بل اعتبر الأول ما مرّ من تسلسل البول وزرقه (5) ، والثاني لم يعتبر بعد أصل البول شيئاً (6) ، والثالث رجع بعده إلى‌

__________________

(1) الكافي 7 : 157 ، 3 ، الوسائل 26 : 285 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 2 ح 1. (2) التهذيب 9 : 354 ، 1269 ، الوسائل 26 : 286 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 2 ذيل الحديث 1. (3) الفقيه 4 : 237 ، 759 ، التهذيب 9 : 354 ، 1270 ، الوسائل 26 : 286 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 2 ح 2. (4) الكافي 7 : 157 ، 5 ، الوسائل 26 : 284 أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 4. (5) حكاه عن العماني في المختلف : 745. (6) الصدوق في المقنع : 177.

الصفحة 436 من 474