مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 435 من 474

عليّ 7 في رواية موسى بن محمد : « أمّا قول عليّ 7 في الخنثى : إنه يورث من المبال ، فهو كما قال » (1).

والمروي عن إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات ، وفيه : « فانظروا إلى سبيل البول ، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء » (2). إلى غير ذلك ، ممّا يأتي.

وإن لم يتشخص من ذلك ، بأن يبول من الفرجين ، اعتبر ابتداء بوله وسبقه ، فمن أيّهما سبق يلحق بأهله ؛ وفاقاً للأكثر ، منهم : المفيد في الإعلام وشرحه ، والحلّي ، والشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط ، والإسكافي ، وعلي بن بابويه ، والقاضي في المهذّب والكامل ، وابن حمزة ، والمحقّق والفاضل (3) ، وسائر من تأخر عنهما (4) ، بل في الإعلام والسرائر والمسالك وشرح الإرشاد للأردبيلي وعن التحرير والإيضاح وشرح الشرائع للصيمري (5) وغيرهم (6) : الإجماع عليه.

__________________

(1) الكافي 7 : 158 ، 1 ، التهذيب 9 : 355 ، 1272 ، تحف العقول : 480 ، الوسائل 26 : 290 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 3 ح 1. (2) الغارات 1 : 193 ، الوسائل 26 : 284 أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 1 ح 6. وفيه « مسيل البول » بدل « سبيل البول ». (3) الأعلام ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 62 ، وفيه : .. نظر إلى الأغلب منهما بالكثرة فورث عليه ، الحلي في السرائر 3 : 277 ، النهاية : 677 ، الخلاف 4 : 106 ، المبسوط 4 : 114 ، حكاه عن الإسكافي وعلي بن بابويه في المختلف : 745 ، المهذّب 2 : 171 ، وحكاه عن الكامل في المختلف : 746 ؛ ابن حمزة في الوسيلة : 401 ، المحقق في الشرائع 4 : 44 ، الفاضل في القواعد 2 : 181. (4) كما في الدروس 2 : 378 ، والتنقيح 4 : 209 ، والمهذّب البارع 4 : 424 ، وكشف اللثام 2 : 303 ، والرياض 2 : 375. (5) السرائر 3 : 277 ، المسالك 2 : 340 ، التحرير 2 : 174 ، الإيضاح 4 : 249. (6) كما في الانتصار : 307 ، والمهذّب البارع 4 : 424.

الصفحة 435 من 474