الملاعنة » (1).
ورواية يونس على احتمال آخر : « ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل امّه نحو ميراث ابن الملاعنة » (2).
وردّت تارة بضعف السند ، وأُخرى بالشذوذ ، وثالثة باحتمال الوهم في الاولى فزاد ولد الزنا اشتباهاً ، واحتمال عدم كونه رواية بل يكون رأياً في الأخيرة ، واحتمال عدم كون الأُمّ زانية في الجميع ، بل ربّما يقال بأنّ صدق الام على الزانية غير معلوم ، فلا يعلم شمول تلك الأخبار لمحلّ النزاع.
والأوّل عندي مردود : بعدم اعتبار السند ، بعد وجود الحديث في الاصول المعتبرة.
والثاني : بمنع الشذوذ مع مخالفة جماعة من أجلّة القدماء.
والثالث : بكون الاحتمال الأوّل ممّا لا يُصغى إليه في مقام الاستدلال ، والثاني غير مضرّ بعد وجود خبرين آخرين ، والثالث وإن كان محتملاً ولكنّ التخصيص به تخصيص بلا مخصّص ، ونفي صدق الام على الزانية ما يكذبه العرف واللغة ، بل الاستعمالات الشرعيّة.
ويؤيّد الحكم أيضاً رواية داود بن فرقد : « أتى رجل رسول الله 6 فقال : يا رسول الله ، انّي خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى ، فقال له رسول الله 6 : مَن تتّهم؟ قال : أتّهم رجلين ، قال :
__________________
(1) الفقيه 4 : 232 ، 740 ، الوسائل 26 : 278 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 10. (2) الكافي 7 : 164 ، 4 ، التهذيب 9 : 344 ، 1238 ، الإستبصار 4 : 183 ، 689 ، الوسائل 26 : 276 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 6.




