مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 431 من 474

الملاعنة » (1).

ورواية يونس على احتمال آخر : « ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل امّه نحو ميراث ابن الملاعنة » (2).

وردّت تارة بضعف السند ، وأُخرى بالشذوذ ، وثالثة باحتمال الوهم في الاولى فزاد ولد الزنا اشتباهاً ، واحتمال عدم كونه رواية بل يكون رأياً في الأخيرة ، واحتمال عدم كون الأُمّ زانية في الجميع ، بل ربّما يقال بأنّ صدق الام على الزانية غير معلوم ، فلا يعلم شمول تلك الأخبار لمحلّ النزاع.

والأوّل عندي مردود : بعدم اعتبار السند ، بعد وجود الحديث في الاصول المعتبرة.

والثاني : بمنع الشذوذ مع مخالفة جماعة من أجلّة القدماء.

والثالث : بكون الاحتمال الأوّل ممّا لا يُصغى إليه في مقام الاستدلال ، والثاني غير مضرّ بعد وجود خبرين آخرين ، والثالث وإن كان محتملاً ولكنّ التخصيص به تخصيص بلا مخصّص ، ونفي صدق الام على الزانية ما يكذبه العرف واللغة ، بل الاستعمالات الشرعيّة.

ويؤيّد الحكم أيضاً رواية داود بن فرقد : « أتى رجل رسول الله 6 فقال : يا رسول الله ، انّي خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى ، فقال له رسول الله 6 : مَن تتّهم؟ قال : أتّهم رجلين ، قال :

__________________

(1) الفقيه 4 : 232 ، 740 ، الوسائل 26 : 278 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 10. (2) الكافي 7 : 164 ، 4 ، التهذيب 9 : 344 ، 1238 ، الإستبصار 4 : 183 ، 689 ، الوسائل 26 : 276 أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 6.

الصفحة 431 من 474