ولو أوصى بالزائد عليه فمقتضى إطلاق أخبار رد الزائد إلى الثلث الرد هنا أيضاً.
ويظهر من بعضهم نفوذ الجميع (1) ؛ ولعله لرواية السكوني : عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ، قال : « يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل » (2).
وفي دلالتها نظر ؛ لاحتمال أن يكون لفظة « ما » موصولة واللام في « له » مفتوحة ، ويكون إشارة إلى الثلث. وأيضاً المأذون فيه الوصية في المسلمين والمساكين وابن السبيل ، فلا يعم غيرها من المصارف. وأيضاً يحتمل أن يكون ذلك إجازة له 7 في حقه لمن يموت في عهده ، لا حكماً شرعياً.
وإشباع الكلام في هذه المسألة يطلب من كتاب الوصية.
__________________
(1) كما في الفقيه 4 : 150. (2) الفقيه 4 : 150 ، 521 ، التهذيب 9 : 188 ، 754 ، الإستبصار 4 : 121 ، 460 ، الوسائل 19 : 282 في أحكام الوصايا ب 12 ح 1.




