مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 427 من 474

ولو أوصى بالزائد عليه فمقتضى إطلاق أخبار رد الزائد إلى الثلث الرد هنا أيضاً.

ويظهر من بعضهم نفوذ الجميع (1) ؛ ولعله لرواية السكوني : عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ، قال : « يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل » (2).

وفي دلالتها نظر ؛ لاحتمال أن يكون لفظة « ما » موصولة واللام في « له » مفتوحة ، ويكون إشارة إلى الثلث. وأيضاً المأذون فيه الوصية في المسلمين والمساكين وابن السبيل ، فلا يعم غيرها من المصارف. وأيضاً يحتمل أن يكون ذلك إجازة له 7 في حقه لمن يموت في عهده ، لا حكماً شرعياً.

وإشباع الكلام في هذه المسألة يطلب من كتاب الوصية.

__________________

(1) كما في الفقيه 4 : 150. (2) الفقيه 4 : 150 ، 521 ، التهذيب 9 : 188 ، 754 ، الإستبصار 4 : 121 ، 460 ، الوسائل 19 : 282 في أحكام الوصايا ب 12 ح 1.

الصفحة 427 من 474