مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 420 من 474

لم يُسلم من قرابته أحد فميراثه للإمام » (1).

والصحاح الثلاث لمحمد ، والحلبي ، ومحمد الحلبي : الاولى : « من مات وليس له وارث من قبيل قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال » (2).

والثانية : « ومن مات وليس له موالي فما له من الأنفال » (3).

والثالثة : « من مات وليس له مولى فما له من الأنفال » (4).

وبمعناها رواية أبان بن تغلب (5).

خلافاً للصدوق في الفقيه (6) ، ففرق بين حال الحضور والغيبة ، فجعله في الأول للإمام ، وفي الثاني لأهل بلد الميت ، جمعاً بين ما مر وبين أخبار أُخر ، كمرسلة داود : « مات رجل على عهد أمير المؤمنين 7 لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين 7 ميراثه إلى همشهريجه » (7).

__________________

(1) الكافي 7 : 144 ، 2 ، الفقيه 4 : 244 ، 787 ، التهذيب 9 : 369 ، 1316 ، الوسائل 26 : 20 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1. (2) الكافي 7 : 169 ، 2 ، الفقيه 4 : 242 ، 773 ، التهذيب 9 : 387 ، 1381 ، الوسائل 26 : 246 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 1. (3) الكافي 7 : 168 ، 1 ، الوسائل 26 : 247 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 4. (4) الكافي 7 : 169 ، 4 ، التهذيب 9 : 386 ، 1379 ، الاستبصار 4 : 195 ، 732 ، تفسير العياشي 2 : 48 ، 14 ، الوسائل 26 : 247 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 3. (5) التهذيب 9 : 386 ، 1380 ، الاستبصار 4 : 195 ، 733 ، تفسير العياشي 2 : 48 ، 12 ، الوسائل 26 : 249 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 3 ح 8. (6) الفقيه 4 : 242. (7) الكافي 7 : 169 ، 1 ، التهذيب 9 : 387 ، 1383 ، الإستبصار 4 : 196 ، 736 ، الوسائل 26 : 252 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 4 ح 3.

الصفحة 420 من 474