ويختص الإرث به بالضامن دون المضمون له ، بل يورث عنه ، إلاّ أن يتحقق الضمان من الجانبين فيتوارثان.
ولا يتعدى الإرث بهذا الولاء من الضامن إلى أقاربه وورثته على الحق المشهور ، بل المدعى عليه الإجماع (1).
خلافاً للمحكي عن المقنعة ، فسوّى بينه وبين ولاء العتق في جميع الأحكام (2). وهو شاذ ضعيف.
ولا يصح ضمان الجريرة إلاّ عن سائبة ، أو عمن كان حراً في الأصل ، ولكن لا وارث له مطلقاً ولو معتقاً. فهذا الإرث متأخر عن الإرث بالنسب والعتق بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماع كما قيل (3) ، فلا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب وارث ومنعم كذلك. ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى. وهو مقدم على ولاء الإمامة ، فإذا فقد ذلك أيضاً يرث الإمام عليه الصلاة والسلام.
__________________
(1) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608. (2) المقنعة : 694. (3) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608.




