الشفعة والخيار.
وظاهر النافع والشرائع والكفاية (1) ، وبعض مشايخنا المعاصرين (2) ، والمحكي عن الخلاف (3) ، بل عن جماعة (4) : الأول.
وهو الأقرب ؛ لظاهر الأخبار المستفيضة ، كصحيحة العجلي والصحاح الثلاث الواردة في اختصاص العصبة بولاء المرأة. ومرسلة العماني ، المتقدمة جميعاً (5).
وتظهر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل العتيق وخلّف وارثاً غير الوارث بعد موت العتيق ، كما لو مات المنعم عن ولدين ، ثم مات أحدهما عن أولاد ، ثم العتيق ، فعلى المشهور يختص الإرث بالولد الباقي ، وعلى الأقرب يشاركه أولاد الولد الميت.
المسألة العاشرة : كما يرث المنعم وورثته من عتيقه مع فقد النسب ، كذلك يرثون من أولاد عتيقه مع فقد النسب ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل مطلقاً كما قيل (6) ؛ للصحاح المستفيضة ، منها صحيحة العيص : عن رجل اشترى عبداً له أولاد من امرأة حرة فأعتقه ، قال : « ولاء ولده لمن أعتقه » (7). وغيرها من الأخبار.
__________________
(1) النافع : 272 ، الشرائع 4 : 36 ، الكفاية : 305. (2) كما في الدرة النجفية : 200 والرياض 2 : 368. (3) حكاه عنه في كفاية الأحكام : 305. (4) حكاه عنهم في الرياض 2 : 368. (5) راجع ص : 404 و 414 و 418. (6) انظر الرياض 2 : 367. (7) الكافي 7 : 170 ، 4 ، الفقيه 3 : 79 ، 285 ، التهذيب 8 : 250 ، 910 ، الإستبصار 4 : 21 ، 66 ، الوسائل 23 : 66 أبواب العتق ب 38 ح 1.




