مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 414 من 474

المسألة الثامنة : قالوا : يقوم أولاد لأولاد مقام الأولاد‌ ، ولكن إذا عدم آباؤهم. وكذا قالوا بترتب من يرث الولاء من الجد والعصبات كترتبهم في الإرث بالنسب ، واستدل عليه بحديث اللحمة ، ومر عدم دلالته.

واستدل في الكفاية (1) للحكم الأول بصحيحة العجلي ، ولعله مبني على صدق الولد على ولد الولد ، وفيه منع قد مر بيانه (2).

والأولى الاستدلال للحكمين بمرسلة العماني (3) ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأنّ المتأخر في الإرث النسبي لا يحرز الميراث مع وجود المتقدم ، فكذلك الولاء.

ويمكن الاستدلال أيضاً بإطلاق صحيحة الكناسي المبيّنة لمن هو أولى بالميت ، حيث قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك » الحديث (4).

وظاهر جماعة (5) كصريح شرح المفاتيح أنّ التقسيم في هذه المراتب أيضاً كتقسيم الإرث النسبي. وفيه الإشكال المتقدم ذكره.

المسألة التاسعة : هل يورث الولاء كما يورث به ، أم لا؟

المشهور الثاني ؛ لأنّه ليس مالاً يقبل النقل ، ولذا ورد في الأخبار أنه لا يصح بيعه ولا هبته ولا شرطه في بيع ، فكذا ما يشبهه.

وفيه : أنه لا يلزم من عدم صحة ما ذكر عدم توريثه ، كما في حق‌

__________________

(1) الكفاية : 306. (2) راجع ص : 191. (3) المتقدمة في ص : 418. (4) الكافي 7 : 76 ، 1 ، التهذيب 9 : 268 ، 974 ، الوسائل 26 : 63 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 2. (5) كالطوسي في الخلاف 4 : 79 81 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 183 ، 187.

الصفحة 414 من 474