مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 407 من 474

والثالث‌ : أنه يرثه أولاده الذكور دون الإناث ، رجلاً كان المنعم أو امرأة ، فإن لم يكن له ذكور فترثه عصبته ، أي عاقلته الذين عليهم دية الجنايات خطأً. نُسب إلى المفيد (1).

والرابع‌ : أنه إن كان المنعم رجلاً يرث الولاء أولاده مطلقاً ، ذكوراً كانوا أم إناثاً ، بل يرثه جميع ذوي أنسابه على وتيرة النسب ، سوى المتقربين بالأُم. وإن كان امرأة يرثه عصبتها دون أولاده مطلقاً. اختاره الشيخ في الخلاف مدعياً عليه إجماع الفرقة (2) ، وحكي ذلك عن السرائر والدروس أيضاً (3) ، واستقربه في الكفاية (4) ، ومال إليه بعض مشايخنا المعاصرين (5). إلاّ أنّ بعضهم لم يذكروا سائر ذوي الأنساب بعد الأولاد (6) ، فيمكن أن يكونوا موافقين [ للشيخ ] (7) فيه أيضاً ، وأن يكونوا مقتصرين على الأولاد فيكون قولاً آخر.

والخامس‌ : أنّ المنعم إن كان رجلاً كان الولاء لأولاده الذكور خاصة ، ومع فقدهم فلعصبته ، وإن كان امرأة فلعصبتها. وهو المحكي عن الشيخ في النهاية والإيجاز والقاضي وابن حمزة والنافع والمختلف والمسالك (8) ،

__________________

(1) المقنعة : 694. (2) الخلاف 4 : 79 81. (3) السرائر 3 : 23 ، 24 ، الدروس 2 : 215 ، 216. (4) الكفاية : 305. (5) كصاحب الرياض 2 : 367. (6) كالشهيد في الدروس 2 : 215. (7) في النسخ : للمفيد ، والظاهر هو سهو. (8) النهاية : 547 ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 277 ، القاضي في المهذّب 2 : 154 ، ابن حمزة في الوسيلة : 397 ، 398 ، النافع : 272 ، المختلف : 632 ، المسالك 2 : 335.

الصفحة 407 من 474