مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 405 من 474

العامة في ذلك مخالفة كما يظهر من الأخبار المستفيضة.

ولو كان للعتيق زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى بالإجماع ؛ للعمومات. والباقي للمنعم مطلقاً على المشهور ، بل لا يعلم فيه مخالف سوى الحلبي في الزوج ، فردّ عليه الباقي ، ومنع المنعم عن الإرث معه خاصة (1).

وردّ عليه بعموم « الولاء لمن أعتق » (2) وعمومات توريث المنعم (3).

ولا يخفى أنها معارضة بعمومات إرث الزوج كصحيحة أبي بصير : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : « المال له » (4) وروايته : امرأة هلكت وتركت زوجها ، قال : « المال كله للزوج » (5) وغير ذلك.

فإن قيل : هي مقيدة بما إذا لم يكن وارث غيره بالمتكثرة من الأخبار.

قلنا : كذلك عمومات الولاء ، فإنها أيضاً مقيدة بذلك كما مر في صحيحتي الكناني والحلبي (6).

ويمكن أن يقال : إنّ الوارث المانع للمنعم مقيد في صحيحة العجلي المتقدمة (7) بالقرابة ، وبها يقيد سائر المطلقات ، وليس كذلك في طرف الزوج.

إلاّ أن يقول أحد : إنّ اختصاص القرابة بالنسبية غير معلومة ، فإنّ‌

__________________

(1) الكافي في الفقه : 374. (2) الوسائل 23 : 61 أبواب العتق ب 35. (3) انظر الوسائل 26 : 241 أبواب ميراث ولاء العتق ب 3. (4) الكافي 7 : 125 ، 5 ، التهذيب 9 : 295 ، 1056 ، الإستبصار 4 : 150 ، 568 ، الوسائل 26 : 198 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 6. (5) الكافي 7 : 126 ، 7 ، الوسائل 26 : 200 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 14. (6) المتقدمتين في ص : 401 و 402. (7) في ص : 404.

الصفحة 405 من 474