العامة في ذلك مخالفة كما يظهر من الأخبار المستفيضة.
ولو كان للعتيق زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى بالإجماع ؛ للعمومات. والباقي للمنعم مطلقاً على المشهور ، بل لا يعلم فيه مخالف سوى الحلبي في الزوج ، فردّ عليه الباقي ، ومنع المنعم عن الإرث معه خاصة (1).
وردّ عليه بعموم « الولاء لمن أعتق » (2) وعمومات توريث المنعم (3).
ولا يخفى أنها معارضة بعمومات إرث الزوج كصحيحة أبي بصير : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : « المال له » (4) وروايته : امرأة هلكت وتركت زوجها ، قال : « المال كله للزوج » (5) وغير ذلك.
فإن قيل : هي مقيدة بما إذا لم يكن وارث غيره بالمتكثرة من الأخبار.
قلنا : كذلك عمومات الولاء ، فإنها أيضاً مقيدة بذلك كما مر في صحيحتي الكناني والحلبي (6).
ويمكن أن يقال : إنّ الوارث المانع للمنعم مقيد في صحيحة العجلي المتقدمة (7) بالقرابة ، وبها يقيد سائر المطلقات ، وليس كذلك في طرف الزوج.
إلاّ أن يقول أحد : إنّ اختصاص القرابة بالنسبية غير معلومة ، فإنّ
__________________
(1) الكافي في الفقه : 374. (2) الوسائل 23 : 61 أبواب العتق ب 35. (3) انظر الوسائل 26 : 241 أبواب ميراث ولاء العتق ب 3. (4) الكافي 7 : 125 ، 5 ، التهذيب 9 : 295 ، 1056 ، الإستبصار 4 : 150 ، 568 ، الوسائل 26 : 198 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 6. (5) الكافي 7 : 126 ، 7 ، الوسائل 26 : 200 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 14. (6) المتقدمتين في ص : 401 و 402. (7) في ص : 404.




