مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 400 من 474

تبرؤ أو غيرهما فلا ، إذ يكون الاستدلال حينئذ مصادرة المطلوب.

ويدلُّ على اشتراط الإعتاق وعدم حصوله بالانعتاق مضافاً إلى الأصل المتقدم ذكره صحيحة أبي بصير : فيمن نكل بمملوكه : « أنه حر ولا سبيل له عليه سائبة ، فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه » (1).

خلافاً في الأول للمحكي عن الشيخ ، فأثبت الولاء في منذور العتق أيضاً (2) ، وله أيضاً في فصل الكفارات من المبسوط ، فأثبته للمعتَق في الكفارات (3) ، مع أنه وافق المشهور في مواضع أُخر منه (4).

ولعلّه لعموم « الولاء لمن أعتق » وخصوص صحيحة أبي بصير : عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار ، لمن يكون الولاء؟ قال : « للذي يعتق » (5).

والعموم مخصوص بما مر. والخصوص معارض له ، مرجوح عنه بالشذوذ الموجب للاطّراح ، وبمخالفة الأصل ، وموافقة العامة كما يستفاد من الانتصار ، حيث نسب خلافها إلى الفقهاء الأربعة (6) ، مع أنه لا يخلو عن جهات عموم أيضاً.

__________________

(1) الكافي 7 : 172 ، 9 ، التهذيب 9 : 395 ، 1411 ، الوسائل 26 : 245 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 1 ح 6. (2) لم نعثر عليه. (3) المبسوط 6 : 71 ، 209 ، 210. (4) المبسوط 4 : 108 و 6 : 217. (5) الفقيه 3 : 79 ، 283 ، التهذيب 8 : 256 ، 931 ، الإستبصار 4 : 26 ، 86 ، الوسائل 23 : 78 أبواب العتق ب 43 ح 5. (6) الانتصار : 168.

الصفحة 400 من 474