الفصل الثاني
في ولاء العتق
وفيه مسائل :
المسألة الأُولى : ولاء العتق من أسباب الإرث في الجملة ، بإجماع الأُمة ، والسنة المستفيضة ، بل كما قيل (1) : المتواترة من طرق العامة والخاصة.
منها : رواية السكوني : « الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ولا توهب » (2).
وصحيحتا الحلبي ومحمد (3) والعيص (4) وفيهما : « الولاء لمن أعتق ».
وموثقة العيص ، وفيها : « فإنّ الولاء لمن أعتق » (5).
وصحيحة هشام : « إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته » (6) والمعقلة دية جناية الخطإ.
وصحيحة الكناني : في امرأة أعتقت رجلاً ، لمن ولاؤه ولمن ميراثه؟
__________________
(1) انظر الرياض 2 : 366. (2) الفقيه 3 : 78 ، 281 ، التهذيب 8 : 255 ، 926 ، الوسائل 23 : 75 أبواب العتق ب 42 ح 2. (3) الكافي 6 : 197 ، 1 ، التهذيب 8 : 249 ، 905 ، المقنع : 156 ، الوسائل 23 : 61 أبواب العتق ب 35 ح 1. (4) الكافي 6 : 198 ، 4 ، التهذيب 8 : 250 ، 907 ، الوسائل 23 : 64 أبواب العتق ب 37 ح 1. (5) لم نعثر على هذه الموثقة للعيص ، نعم هي منقولة عن زرارة. انظر الوسائل 23 : 62 أبواب العتق ب 35 ح 2. (6) الكافي 7 : 171 ، 3 ، التهذيب 9 : 396 ، 1413 ، الوسائل 26 : 244 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب 1 ح 4.




