والسابقة على حال الحضور.
وقد يؤيد ذلك بما مر من التعبير في أكثر أخبار عدم الرد بلفظ الماضي الدال على الوقوع حال السؤال الذي هو حال الحضور.
وفيه : أنّ كل جمع ليس مما يمكن القول به ، بل لا بد فيه من شاهد ( شرعي ) (1) وهو هنا مفقود. والإتيان بلفظ الماضي مشترك ، مع أنه لا ماضي في رواية موسى وموثقة جميل ، بل الرضوي أيضاً.
ولذا قال الحلي : ما قرّبه شيخنا أبعد مما بين المشرق والمغرب (2). وهو كذلك ، سيما مع إمكان الجمع بنوع آخر له شاهد كما فعله الشيخ (3) بحمل الصحيحة على كون المرأة ذات قرابة ، مستشهداً بصحيحة الفضيل : في رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : « يدفع المال كله إليها » (4).
مع أنّ السؤال في الصحيحة إنما وقع عن الباقر 7 (5) ، فكيف يترك الجواب عما يحتاج إليه عاجلاً ويجيب على حالة غيبة الإمام المتأخرة عن الجواب بأزيد من مائة وخمسين سنة من دون إشعار بالاختصاص.
__________________
(1) ما بين القوسين ليست في « ق ». (2) السرائر 3 : 243. (3) التهذيب 9 : 295 ، الاستبصار 4 : 150. (4) التهذيب 9 : 295 ، 1057 ، الإستبصار 4 : 151 ، 569 ، الوسائل 26 : 205 أبواب ميراث الأزواج ب 5 ح 1. (5) إنّ السؤال وقع عن الصادق 7. راجع المصادر المتقدّمة في ص 2765 الهامش (8).




