مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 394 من 474

والسابقة على حال الحضور.

وقد يؤيد ذلك بما مر من التعبير في أكثر أخبار عدم الرد بلفظ الماضي الدال على الوقوع حال السؤال الذي هو حال الحضور.

وفيه : أنّ كل جمع ليس مما يمكن القول به ، بل لا بد فيه من شاهد ( شرعي ) (1) وهو هنا مفقود. والإتيان بلفظ الماضي مشترك ، مع أنه لا ماضي في رواية موسى وموثقة جميل ، بل الرضوي أيضاً.

ولذا قال الحلي : ما قرّبه شيخنا أبعد مما بين المشرق والمغرب (2). وهو كذلك ، سيما مع إمكان الجمع بنوع آخر له شاهد كما فعله الشيخ (3) بحمل الصحيحة على كون المرأة ذات قرابة ، مستشهداً بصحيحة الفضيل : في رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : « يدفع المال كله إليها » (4).

مع أنّ السؤال في الصحيحة إنما وقع عن الباقر 7 (5) ، فكيف يترك الجواب عما يحتاج إليه عاجلاً ويجيب على حالة غيبة الإمام المتأخرة عن الجواب بأزيد من مائة وخمسين سنة من دون إشعار بالاختصاص.

__________________

(1) ما بين القوسين ليست في « ق ». (2) السرائر 3 : 243. (3) التهذيب 9 : 295 ، الاستبصار 4 : 150. (4) التهذيب 9 : 295 ، 1057 ، الإستبصار 4 : 151 ، 569 ، الوسائل 26 : 205 أبواب ميراث الأزواج ب 5 ح 1. (5) إنّ السؤال وقع عن الصادق 7. راجع المصادر المتقدّمة في ص 2765 الهامش (8).

الصفحة 394 من 474