وقول الرضا 7 في فقهه : « فإذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة إن كان له قرابة ، وإن لم يكن أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين » (1).
وتوهم الاختصاص بحال الحضور في غير الأُوليين ، لوقوع السؤال في أكثرها بلفظ الماضي ، باطل جدّاً ؛ لأنها ظاهرة في السؤال عن الوقائع الفرضية ، ويراد القواعد الكلية ، مع أنّ الجواب فيها عام ، وخصوص السؤال لو كان لا يدل على خصوص الجواب. مع أنّ رواية أبي بصير المتقدمة أولاً (2) لحكايتها الحكم المذكور عن صحيفة الفرائض التي تضمنت الأحكام على سبيل القاعدة الكلية كلية قطعاً ، بل عبارة فقه الرضا 7 صريحة فيه ، حيث أتى بأداة الشرط المفيدة للعموم.
وقد يستدل أيضاً بصحيحة على بن مهزيار : قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني 7 : مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم وكنت أسمعه يقول : كل شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان ، أما واحدة فلا أعرف لها موضعاً الساعة ، والأُخرى بقم ، ما الذي تأمر في هذه المائة درهم؟ فكتب إليّ : « أنظر أن تدفع [ من ] (3) هذه الدراهم إلى زوجتَي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة » (4).
__________________
(1) فقه الرضا 7 : 287 ، مستدرك الوسائل 17 : 194 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 1. (2) في ص : 392. (3) أضفناه من الكافي. (4) الكافي 7 : 126 ، 4 ، التهذيب 9 : 296 ، 1059 ، الإستبصار 4 : 150 ، 566 ، الوسائل 26 : 201 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 1.




