والحق هو الأول ؛ للأصل. والمستفيضة من الأخبار المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة ، وبرواية العبدي التي شهد الفضل بصحتها المتضمنة لقوله 7 : « ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن » (1).
فمن تلك الأخبار : رواية موسى بن بكر عن زرارة الطويلة وفيها : « ولا يردّ على المرأة شيء » (2).
وقول الصادق 7 في موثقة جميل المتقدمة (3) : « لا يكون ردّ على زوج ولا على زوجة ».
وروايتا أبي بصير الأُوليان المتقدمتان (4).
وروايته الأُخرى : في رجل توفي وترك امرأته ، قال : « للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام » (5).
ورواية محمد بن مروان : في رجل مات وترك امرأته ، قال : الربع ، وما بقي فللإمام » (6).
ورواية محمّد بن نعيم الصحاف قال : « مات محمد بن أبي عمير بياع السابري ، وأوصى إليّ ، وترك امرأة له لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح 7 ، فكتب إليّ : « أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا » (7).
__________________
(1) الفقيه 4 : 188 ، 657 ، التهذيب 9 : 249 ، 964 ، الوسائل 26 : 204 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 11. (2) الكافي 7 : 97 ، 3 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3. (3) في ص : 394. (4) في ص : 392 و 393. (5) الكافي 7 : 126 ، 3 ، الوسائل 26 : 202 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 4. (6) التهذيب 9 : 296 ، 1060 ، الإستبصار 4 : 150 ، 567 ، الوسائل 26 : 203 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 7. (7) الكافي 7 : 126 ، 1 ، التهذيب 9 : 295 ، 1058 ، الإستبصار 4 : 150 ، 565 ، الوسائل 26 : 202 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 2.




