مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 390 من 474

ومعظم الطبقة الثالثة (1) ، ودعوى الشهرة عليه متكررة (2). وظاهر الانتصار والسرائر دعوى الإجماع عليه (3).

والرد عليها كذلك. نسب إلى ظاهر المفيد ، حيث قال : إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا سبب للميت رد باقي التركة على الأزواج (4).

وهو غير ظاهر فيما نسب إليه ؛ لاحتمال أن يريد بالأزواج الرجال. وتأكيد هذا الاحتمال بأن اللفظ المشترك لا يجوز استعماله في جميع معانيه حقيقة ، بل مجازاً ، والأصل عدمه كما في التنقيح (5) باطل كما لا يخفى.

والتفصيل بالرد عليها حال الغيبة دون الحضور. اختاره في الفقيه والجامع والتحرير واللمعة (6) ، وفي النهاية : إنه قريب من الصواب (7). ونسب إلى ظاهر التهذيب أيضاً (8) ، وليس كذلك.

وظاهر القواعد والإرشاد والدروس التردد (9). واستشكل في الكفاية. وإن رجح الأول أخيراً (10).

__________________

(1) كالسبزواري في الكفاية : 304 ، والفيض في المفاتيح 3 : 304. (2) كما في الروضة 8 : 86 ، والمفاتيح 3 : 304 ، والرياض 2 : 363. (3) الانتصار : 301 ، السرائر 3 : 242. (4) المقنعة : 691. (5) التنقيح 4 : 189. (6) الفقيه 4 : 192 ، الجامع : 502 ، التحرير 2 : 168 ، اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 82. (7) النهاية : 642. (8) انظر الرياض 2 : 363 ، وهو في التهذيب 9 : 295. (9) القواعد 2 : 178 ، الإرشاد 2 : 125 ، الدروس 2 : 376 ، وقال في ص 334 : وفي الزوج والزوجة خلاف أقربه الردّ على الزوج دون الزوجة سواء كان في غيبة الإمام وحضوره إذا لم يكن وارث سواهما. (10) الكفاية : 305.

الصفحة 390 من 474