وحسنته : « إذا قتل الرجل أباه قُتل به ، وإن قتله أبوه لم يُقتل به ولم يرثه » (1).
وصحيحتي عبد الله بن سنان وجميل ، وروايتي جميل ومحمّد بن قيس الآتية (2).
ولو تعدّد القاتل مُنعوا جميعاً لو كانوا ورثة ، والوارث إن اختلفوا ؛ للإطلاقات.
ولو كان بحقّ كحدّ أو قصاص أو نحوهما يرث كذلك ، سواء جاز للقاتل تركه أم لا.
ويدلّ عليه مضافاً إلى عمومات الإرث رواية حفص بن غياث : عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأُخرى عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه ، أيرثه؟ قال : « نعم ، لأنّه قتله بحقّ » (3).
وضعفها غير ضائر ؛ لانجبارها بالعمل ، واعتضادها بنقل الإجماع. كاختصاصها بالباغي ؛ لإيجاب التعليل التعدّي إلى ما سواه.
وبها تقيّد إطلاقات القاتل المتقدمة. ودعوى اختصاصها بحكم التبادر بالقاتل بغير حقّ دعوى موهونة جدّاً.
وإن كان خطأً ففي إرثه ومنعه أقوال : الأوّل للمفيد على نقل والديلمي والمحقّق وظاهر المسالك (4) ،
__________________
(1) الكافي 7 : 141 ، 10 ، التهذيب 9 : 378 ، 1355 ، الوسائل 26 : 30 أبواب موانع الإرث ب 7 ح 4. (2) في ص 44 و 45 و 50. (3) الفقيه 4 : 233 ، 748 ، التهذيب 9 : 381 ، 1364 ، الوسائل 26 : 41 أبواب موانع الإرث ب 13 ح 1. (4) المفيد في المقنعة : 703 ، والديلمي في المراسم : 218 ، والمحقق في الشرائع 4 : 14 ، المسالك 2 : 313.




