مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 389 من 474

ما كان راوياً عن أبي عبد الله 7 كما بينا في موضعه.

وقد ينسب إلى ظاهر الديلمي عدم الرد عليه ، بل هو للإمام (1). وظاهر الإيضاح القول به من غيره أيضاً (2).

ويحتج له بظاهر الآية الدالة على أنّ له النصف مع عدم الولد الشامل لوجود وارث آخر وعدمه. وبأصالة عدم الرد ، فإنّ الأصل فيه آية اولي الأرحام ، والرحم منتفية عن الزوج من حيث هو زوج. وبموثقة جميل عن الصادق 7 : قال : « لا يكون رد على زوج ولا على زوجة » (3).

والجواب : أنّ العمل بالأصل والإطلاق والعموم عند عدم الرافع والمقيد والمخصص ، وهي هنا موجودة ، فبها يدفع الأصل ، ويقيد إطلاق ظاهر الآية بوجود وارث آخر ، ويخصص عموم الموثقة به ، مع أنها لا تقاوم الأخبار المتقدمة ( لوجوه عديدة ) (4) على أنّ حملها على التقية ممكن ، لموافقتها لمذاهب العامّة كما صرح به في الانتصار (5).

المسألة الحادية عشرة : إذا مات عن زوجة كذلك ففيه أقوال :

عدم الرد عليها مطلقاً ، بل لها الربع خاصة والباقي للإمام. ذهب إليه السيد والشيخ في الإيجاز ، والصدوقان في الرسالة والمقنع ، والديلمي والحلبي والقاضي والحلي والمحقق والفاضل في المختلف وولده (6) ،

__________________

(1) المراسم : 222. (2) الإيضاح 4 : 237. (3) التهذيب 9 : 296 ، 1061 ، الإستبصار 4 : 149 ، 563 ، الوسائل 26 : 199 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 8. (4) ما بين القوسين ليس في « ق ». (5) الانتصار : 301. (6) السيد في الانتصار : 301 ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 271 ، الصدوق في المقنع : 170 ، حكاه عن والده في المختلف : 737 ، الديلمي في المراسم : 222 ، الحلبي في الكافي : 374 ، القاضي في المهذب 2 : 141 ، الحلي في السرائر 3 : 242 ، المحقق في النافع : 271 ، المختلف : 737 ، ولد الفاضل في الإيضاح 4 : 238.

الصفحة 389 من 474