الربع وما بقي فللإمام » (1).
والأُخرى : عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره. قال « إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام » (2).
والثالثة : في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : « المال للزوج » يعني إذا لم يكن لها وارث غيره (3).
والرابعة : عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ، قال : « الميراث كله له » (4).
والخامسة : امرأة هلكت وتركت زوجها ، قال : « المال كله للزوج » (5).
وموثقة مثنى : امرأة تركت زوجها ، قال : « المال كله له إذا لم يكن له وارث غيره » (6).
والطعن في الأربعة الأُولى باشتراك محمد بن قيس وأبي بصير ضعيف ؛ إذ لا اعتبار بأمثال ذلك بعد وجود الخبر في الأُصول المعتبرة عندنا ، مع أنهما ليسا بضعيفين أيضاً : أما الأول ، فلأنه روى عنه عاصم ، وكلما كان هو الراوي عن محمد بن قيس هو أبو عبد الله البجلي الثقة.
وأما الثاني ، فلأنّ اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره إنما هو في غير
__________________
(1) الكافي 7 : 126 ، 2 ، الوسائل 26 : 202 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 3. (2) الفقيه 4 : 191 ، 666 ، التهذيب 9 : 294 ، 1055 ، الإستبصار 4 : 149 ، 564 ، الوسائل 26 : 198 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 5. (3) الكافي 7 : 125 ، 3 ، الوسائل 26 : 199 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 12. (4) الكافي 7 : 126 ، 6 ، التهذيب 9 : 294 ، 1054 ، الإستبصار 4 : 149 ، 562 ، الوسائل 26 : 198 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 4. (5) الكافي 7 : 126 ، 7 ، الوسائل 26 : 200 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 14. (6) التهذيب 9 : 294 ، 1050 ، الإستبصار 4 : 148 ، 558 ، الوسائل 26 : 198 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 7.




