مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 387 من 474

والمبسوط (1) ، والسيدان في الغنية والانتصار ، والحلي والفاضل في السرائر والمختلف ، والشهيد الثاني في المسالك (2) ، وفي المهذب نفي الخلاف عنه.

ويدلُّ عليه مضافاً إلى الإجماع الأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة محمد بن قيس : في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : « الميراث كله لزوجها » (3).

وصحيحة أبي بصير : قال : كنت عند أبي عبد الله 7 فدعا بالجامعة فنظرنا فيها ، فإذا فيها : « امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله » (4).

وموثقته : قال : قرأ عليّ أبو عبد الله 7 فرائض علي 7 ، فإذا فيها : « الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره » (5).

وصحيحته الأُخرى : رجل مات وترك امرأته ، قال : « المال لها » قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : « المال له » (6).

وروايته : قال : قرأ عليّ أبو جعفر 7 في الفرائض : « امرأة توفيت وتركت زوجها ، قال : المال للزوج ، ورجل توفّي وترك امرأة قال : للمرأة‌

__________________

(1) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : 271 ، الاستبصار 4 : 149 ، المبسوط 4 : 74. (2) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 608 ، الانتصار : 300 ، السرائر 3 : 284 ، المختلف : 737 ، المسالك 2 : 317. (3) الكافي 7 : 125 ، 1 ، التهذيب 9 : 294 ، 1051 ، الإستبصار 4 : 149 ، 559 ، الوسائل 26 : 197 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 1. (4) الكافي 7 : 125 ، 2 ، التهذيب 9 : 294 ، 1053 ، الإستبصار 4 : 149 ، 561 ، الوسائل 26 : 197 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 3. (5) التهذيب 9 : 294 ، 1052 ، الإستبصار 4 : 149 ، 560 ، الوسائل 26 : 197 أبواب ميراث الأزواج ب 3 ح 2. (6) التهذيب 9 : 295 ، 1056 ، الإستبصار 4 : 150 ، 568 ، الوسائل 26 : 204 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 9.

الصفحة 387 من 474