مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 474

فلا وجه لقول صاحب الكفاية بعد ذكر أنّ هذه الأخبار معارضة بعموم الأخبار الكثيرة : فللتأمل طريق إلى الحكم المذكور.

وأما عمومات جواز نكاح المريض فلا ينافي تلك الأخبار مطلقاً ، وقد عرفت وجهه.

وأما ما تقدم من شرح الإيجاز فهو ضعيف غايته ، ولا تحتمله الأخبار بالمرة ، وهو لم يفرَّق بين « دخل بها » و « دخلت به » ، والمصرح به في الأخبار الأول.

فروع :

أ : لو برئ من هذا المرض ومات بمرض آخر قبل الدخول‌ ، ففي عدم توريثها إشكال ، من حيث مخالفته للأصل والاستصحاب والعمومات ، ومن إطلاق الموثقة.

والظاهر المصرَّح به في كلام جماعة (1) بل لم أعثر على مصرِّح بخلافه هو التوريث ؛ لأنّ المتبادر من الموثقة أيضاً هو الموت في هذا المرض. وأيضاً قوله فيها : « وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل » محتاج إلى تقدير قطعاً ، لعدم البطلان بمجرد عدم الدخول وإن كان حياً ، لجواز الدخول كلما كان حياً. والمقدّر إما هو الموت مطلقاً أو الموت في هذا المرض ، والأول وإن كان أقل تقديراً ولكن في التقدير يتبع القرينة ، والتقييد في الصحيحين قرينة ظاهرة على أنّ المقدّر هو المقيَّد دون المطلق.

__________________

(1) منهم العلامة في القواعد 2 : 178 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 300 ، وصاحب الرياض 2 : 366.

الصفحة 384 من 474