مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 383 من 474

وموثقة عبيد بن زرارة بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه : عن المريض أله أن يطلّق امرأته في تلك الحال؟ قال : « لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل » (1).

وظاهرٌ أنّ المراد ببطلان العقد في تلك الأخبار طريان المزيل عليه ، فيكون في حكم المتزلزل المشروط لزومه بالدخول أو البرء ، بل في حكم اللازم الطارئ عليه الفسخ ، لا البطلان وعدم صحة العقد حقيقة ، كما حكي عن شرح الإيجاز (2) ؛ لتصريح صدرَي الأخيرتين بالجواز ، مضافاً إلى روايات عديدة اخرى دالة على جواز نكاح المريض (3) ، ولأنه لولا الصحة لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بل بعد البرء أيضاً بذلك العقد ، مع أنه خلاف المجمع عليه ، المصرح به في تلك الأخبار (4) وغيرها.

وحينئذ فلا ينافي ذلك موثقة محمد : عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم ، أيجوز نكاحه؟ قال : « نعم » (5).

على أنه يمكن إرجاع البارز في يزوجه إلى الجار.

ثم لكون هذه الأخبار صحيحة خاصة معمولاً بها بل معتضدةً بالإجماعين فيجب تقديمها على عمومات إرث الزوجة من الكتاب والسنة ،

__________________

(1) الكافي 6 : 121 ، 1 ، الوسائل 26 : 232 أبواب ميراث الأزواج ب 18 ح 2. (2) حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 300. (3) انظر الوسائل 20 : 505 أبواب ما يحرم بالمصاهرة وغيرها ب 43 ، والوسائل 22 : 149 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 21. (4) الوسائل 26 : 231 أبواب ميراث الأزواج ب 18. (5) التهذيب 7 : 481 ، 1933 ، الإستبصار 3 : 192 ، 695 ، الوسائل 20 : 505 أبواب ما يحرم بالمصاهرة وغيرها ب 43 ح 2.

الصفحة 383 من 474