مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 382 من 474

كما في الكفاية (1) أنها لا ترثه. وظاهر السرائر كصريح التذكرة دعوى الإجماع عليه (2) ، وفي المسالك : جزم الأكثر بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافاً وإشكالاً (3). وقيل : بل لا يكاد يتحقّق فيه خلاف (4). ونسبه في الشرائع إلى الرواية وفي الدروس إلى المشهور (5). وهما مشعران بالتردد ، ولكنهما صرحا بالنفي في النافع واللمعة المتأخرَين على الأولين (6) فهو رجوع وجزم منهما بالحكم. نعم ظاهر الفرائض النصيرية التردد. وعن شرح الإيجاز استظهار إمكان أن يراد بالدخول أن تدخل عليه لتخدمه وتضاجعه وتمرّضه وإن لم يطأها (7).

لنا بعد ظاهر الإجماع : صحيحة الحناط : عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : « إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل » (8).

وصحيحة زرارة : « ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوج ، فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا ميراث » (9).

__________________

(1) الكفاية : 304. (2) السرائر 3 : 283 ، التذكرة 2 : 518. (3) المسالك 2 : 334. (4) انظر الرياض 2 : 366. (5) الشرائع 4 : 35 ، الدروس 2 : 358. (6) النافع : 272 ، اللمعة ( الروضة البهيّة 8 ) : 172. (7) حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 300. (8) الفقيه 4 : 228 ، 724 ، الوسائل 26 : 231 أبواب ميراث الأزواج ب 18 ح 1. (9) الكافي 6 : 123 ، 12 ، التهذيب 8 : 77 ، 261 ، الإستبصار 3 : 304 ، 1080 ، الوسائل 26 : 232 أبواب ميراث الأزواج ب 18 ح 3.

الصفحة 382 من 474