مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 378 من 474

عن الثانية وتعطى الربع أو الثمن من الباقي.

يا‌ : هل إعطاء الورثة القيمة على سبيل الرخصة ، أم لا بل يجب عليهم إعطاؤها؟ وتظهر الفائدة فيما لو امتنعت الزوجة إلاّ من أخذ القيمة وأراد الوارث إعطاء العين.

ذهب الشهيد الثاني في المسالك والروضة والصيمري والمحقق الثاني إلى الثاني (1). واستقرب في الكفاية الأول ، واختاره جمع من المتأخرين (2).

والحق هو الثاني ؛ لأنه المستفاد من اللام الظاهرة في الاختصاص والتمليك سيما في المواريث المذكورة في قوله « لهنّ » كما في التاسع والعاشر والحادي عشر ، أو في قوله « للمرأة » كما في الرابع عشر. ولأنه مقتضى كون القيمة إرثاً لها كما في الثامن والخامس عشر والسادس عشر. ولأنه المفهوم من الحصر بالاستثناء في قوله « إلا أن يقوّم أو إلاّ قيمة فلان » كما في الخامس والسادس عشر والسابع [ عشر (3) ]. ولأنه مدلول الجعل المصرح به في الرابع عشر. بل هو الظاهر من قوله « ويقوّم » أو « لكن يقوّم » كما في باقي الأخبار ، ولو منع ظهوره فيكون محتملاً للأمرين مجملاً فيجب حمله على المبيّن.

احتجوا : بأنّ العلة المذكورة في الأخبار لذلك إنما هو عدم تضرر الورثة ، فإذا رضي الوارث بالضرر أو كان ضرره في القيمة فلا يستفاد حكمه من الأخبار.

__________________

(1) المسالك 2 : 334 ، الروضة 8 : 173 ، وحكاه عن الصيمري والمحقق الثاني في الرياض 2 : 365. (2) الكفاية : 304 ، واستقربه أيضاً صاحب الرياض 2 : 365. (3) أضفناه لتصحيح المتن.

الصفحة 378 من 474