مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 474

التقويم ؛ لعدم إمكان تفكيكهما إلاّ بإبطال المحل.

وفي دخول الظروف المثبتة في الحمامات والدكاكين اللازمة لها كالظرف الذي يحمى فيها الماء في الحمام تأمل. وعدم الدخول أظهر ، إلاّ أن يدخل بنفي الضرر أو بصدق أبنية الحمام مثلاً عليه.

والظاهر عدم دخول حجر الطاحونة ؛ لعدم صدق الاسم. والظاهر عدم دخول السلّم المثبت ومثله.

وأما الحياض المعمولة من قطعة واحدة من الحجر ففيها إشكال. والدخول أظهر ؛ لظهور دخولها في البناء.

وأما الآلات المعدة للبناء قبل إثباتها من الحجر والآجر واللبن والجذوع وأمثالها فلا تدخل فيها ، ووجهه ظاهر. وأما ما كان من هذه الآلات مثبتة ثم انتقضت فمقتضى الأصل عدم الدخول ، ولكن التصريح في الأخبار بدخول النقض يدخلها.

والاحتياط في كثير من هذه مطلوب.

د‌ : يدخل في الأشجار الكبير منها والصغير ، والكروم منها. وأما الزرع الذي لم يحصد والثمر الذي لم يجن والعلف والبذر المزروع فلا تدخل فيها ، والزوجة ترث من أعيانها ؛ للأصل ، وعدم صدق الاسم.

وعلى هذا فإذا كان الثمر غير منضوج والزرع غير بالغ حد الحصاد فهل يجب على الورثة إبقاؤهما إلى أوانهما مجاناً ، أم لا بل لهم أمرها بأخذ حقها أو الإبقاء مع أخذ أُجرة الأرض والشجر؟

اختار في المسالك الأول (1).

__________________

(1) المسالك 2 : 334.

الصفحة 375 من 474