مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 374 من 474

وهاهنا فروع ينبغي الإشارة إليها :

أ‌ : لا فرق في الدور التي تمنع الزوجة من أرضها وترث من قيمة بناها وآلاتها بين ما كان يسكنه الزوج أو يؤجره أو لا يسكنه أحد ؛ للعموم أو الإطلاق ، ولعدم القول بالفصل.

ب‌ : لا فرق في الأرض بين أرض الدار والزرع والدكاكين والحمامات والخانات والقرى والطواحين والمساكن البائرة ومغارس الأشجار ، وغيرها مما يصدق عليه اسم الأرض أو العقار ، كما مر ؛ لصدق الاسم.

ج‌ : يدخل في الآلات الآجر سواء كان الحائط أو الأرض ، والأخشاب المستدخلة في البناء ، والميازيب ، واللبن ، والأبواب ، والشبابيك المعمولة من الخشب أو الجص أو الحديد. وكذا يدخل فيها الحيطان المعمولة من الطين ، وكذا الطين الواقع بين اللبن ، أي يقوّم مجموع الجدار والسقف ، لصدق البناء والطوب والخشب ، وبالجملة المعتبر المدخلية في البناء.

وهل يدخل فيها مثل المَرايا المنصوبة؟

الظاهر لا ؛ لعدم صدق البناء عليها ، وصدق الآلات لو سلم لا يفيد ، لخلو الأخبار عن ذكر الآلات. نعم لو بني بيت من الزجاجة فالظاهر دخوله فيها.

وفي دخول المَرايا المستدخلة في الشبابيك إشكال. ولا يبعد ترجيح العدم ؛ لعدم صدق الاسم عرفاً.

وكذا الإشكال في دخول الجذوع المنصوبة لحمل الكروم عليها ، فإنّ الظاهر من الجذوع في الأخبار جذوع البناء لا مطلقاً. وعدم الدخول أظهر ، إلاّ أن يدخل أمثال ذلك بدليل آخر ، وهو نفي الضرر عن سائر الوراث ، وله وجه.

وفي الذهب والفضة المحلولين على الجدران تردد. والأظهر‌

الصفحة 374 من 474