مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 474

من جميع ما ترك ، وخرج عين بعضها بالإجماع ، فتبقى القيمة.

قلنا : أولاً إنّ كون تلك الأخبار أخبار آحاد ممنوع ، بل هي كما قيل متواترة معنىً (1). ولو سلم فالقرينة على صحتها من فتاوي الأصحاب موجودة ، فهي من الآحاد المحفوفة بالقرائن ، ومثلها عنده حجّة ، ولعمومات الكتاب مخصص.

وثانياً : إنّا لا نسلّم اختصاص الإجماع بالحرمان من العين خاصة ، بل هو شامل للعين والقيمة كما صرح به في المسالك (2) ، ويظهر لمن تتبع فتاوي الأصحاب.

وثالثاً : إنّ هذا إنما يفيد لو كان التوريث من القيمة أمراً وراء التوريث من العين ، وقد عرفت أنّه ليس كذلك ، بل هو مترتب عليه ، فلم يثبت هنا أمران وقع الإجماع على خلافه في أحدهما فيبقى الآخر ، بل يذهب أحدهما بذهاب الآخر أيضاً. وإعطاء القيمة الذي يقول به السيد أمر آخر غير ما كان ثابتاً أولاً ، فإنّ هذا حكم وضعي مترتب على الموت بجعل الشارع غير متحقق قبل الموت ، والأول حكم مترتب على مالكية العين سواء كانت بالتوريث أو غيره ثابت قبل موت المورث أيضاً ، فلا يحصل بذلك جمع بين الآيات والإجماع ، بل يزيد أمر آخر مخالف للأصل.

حجة ابن الجنيد : عموم الآيات والأخيرتان من الروايات (3) مضافاً إلى سائر العمومات.

والجواب أنّ العام يخص مع وجود المخصص ، وهو موجود ، من‌

__________________

(1) انظر الرياض 2 : 365. (2) المسالك 2 : 333. (3) راجع ص : 362.

الصفحة 371 من 474