مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 474

والاتّفاق غير ثابت كما يأتي ، والمرسلة غير دالّة ، لظهورها بل صراحتها في وجود الأولاد المسلمين.

خلافاً للمحكي عن صريح المقنع وظاهري الفقيه والاستبصار في الملّي فميراثه لورثته الكفّار (1).

لعمومات الإرث مطلقاً ، وعمومات ميراث ورثة المرتد وأنّه لورثته على كتاب الله (2) ، وخصوص موثقة إبراهيم عن عبد الحميد : في نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة ثم مات قال : « ميراثه لولده النصارى » الحديث (3).

وردّ تارة : بالحمل على التقية ، وأُخرى : بالطرح للشذوذ ، وثالثة : بالضعف بالإرسال ، ورابعة : بالمخالفة للقاعدة الثابتة من أنّ المرتد بحكم المسلم ، وخامسة : بعدم المقاومة للمرسلة المتقدّمة.

والأوّل مردود : بأنّه فرع وجود المعارض ، والثاني : بكفاية العمومات الكتابيّة والخبريّة ، والثالث : بأنّها في الفقيه مسندة ، مع أنّها عن ابن أبي عمير صحيحة ، والرابع : بأنّ القاعدة كليّة غير ثابتة ، والخامس : بأنّ المرسلة كما مرّ غير دالّة.

فإذاً قول الصدوق هو الأقرب ، بل مقتضى الإطلاقات ذلك في الفطري أيضاً ، إلاّ أنّ ظاهر الإجماع فيه يمنع عن القول به ، بل ميراثه مع عدم المسلم للإمام.

__________________

(1) المقنع : 179 ، الفقيه 4 : 242 ، الاستبصار 4 : 193. (2) الوسائل 26 : 25 أبواب موانع الإرث ب 6. (3) الفقيه 4 : 245 ، 789 ، التهذيب 9 : 372 ، 1328 ، الاستبصار 4 : 193 ، 724 ، التهذيب 9 : 377 ، 1346 ، الوسائل 26 : 25 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 1.

الصفحة 37 من 474