مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 474

واحتمل بعضهم أيضا كون السلاح أو الدابة موصى بها أو موقوفة أو نحو ذلك. وهذا وإن كان بعيدا إلاّ أنه ليس بأبعد مما ذكره المضعف من الاحتمالات لتوجيهها.

حجة القول الأول : عدم التعرض للأشجار في أكثر الأحاديث ، واستضعاف الرواية المتضمنة لها (1).

وجوابه إن قلنا بشمول العقار لها ظاهر ، وكذا إن لم نقل به.

واستضعاف الرواية لا وجه له ، فإنّه رواها الصدوق عن الحسن بن محبوب عن مؤمن الطاق ، ومكانهما من الجلالة أظهر من أن يخفى ، وطريق الصدوق إلى الحسن صحيح كما صرح به في الخلاصة (2) ، ويظهر من مشيخته أيضاً ، حيث قال : إنّ ما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمد بن موسى المتوكل عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب (3). وكلهم عدول ثقاة كما يظهر من تتبع أحوالهم ، فوصف بعضهم الرواية بالحسن لإبراهيم بن هاشم لا وجه له ، على أنه أيضاً لا يقدح في الحجية ( بل في الصحة أيضاً على الأصح ) (4).

حجة المفيد ومن تابعه : عموم الآيات والروايات الدالة على إرثها ، خرج منه ما اتفقت عليه الأخبار ، وهو أرض الرباع والمساكن عيناً وقيمة والأنهار عيناً لا قيمة ، فيبقى الباقي.

__________________

(1) أي رواية مؤمن الطاق المتقدمة في ص : 360. (2) الخلاصة : 278. (3) مشيخة الفقيه ( الفقيه 4 ) : 49. (4) ما بين القوسين ليس في « ق ».

الصفحة 367 من 474