مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 474

الأصل بعد دلالة القرينة عليه ، ويكون متصلاً إذا جعلت كناية عن مجموع الدار.

وأما الثالث : فظاهر.

وأما الرابع : فلأنه لا يلزم إرجاع المستتر إلى أحد الأمرين أو الثمن ، بل هو راجع إلى الطوب وغيره ، يعني : إن وجد الطوب والخشب فيقوّمان ويعطى ربع المرأة أو ثمنها من الطوب والخشب ، أو ربع قيمتها أو ثمنها ، ولا يعطى من عينها. وهذا ظاهر. مع أنه يلزم على ما ذكره لزوم إعطاء ربعها أو ثمنها من جميع المتروكات من قيمة الطوب والخشب ، مع أنه لم يقل به أحد ، بل مخالف لآيات الإرث ورواياته ، حيث تدل على أنّ لها ربع عين ما ترث منه. هذا مع أنّ عبارة الحديث على النسخ التي عندنا هكذا : « فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان له ولد » حتى يكون شرطاً لإعطاء الثمن ، فيرتفع الإشكال رأساً.

وكما يضعف دلالة الثاني والثالث والرابع باشتمالها على ما لم يقل به أحد من الأصحاب ، من حرمانها من السلاح والدواب.

وفيه : أنّ ترك بعض الحديث لدليل لا يخرج الباقي عن الحجية ، كما بيّنا في موضعه ، بل لا يوجب نقصاً فيه في مقام التعارض أيضاً ، مع أنه لا معارض لها سوى العمومات التي فيها أيضاً نقص من جهة تيقن تخصيصها.

مع أنّ عدم قول أحد بالحرمان من السلاح والدواب ممنوع ، فإنه قد جعلهما بعضهم من الحبوة (1) ، فيحتمل أن يكون حرمانها من هذه الجهة.

__________________

(1) انظر الرياض 2 : 364.

الصفحة 366 من 474