مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 474

باحتمالات ضعيفة وتأويلات سخيفة لا تقبلها العقول والأوهام ، وفتح بابها موجب لسدّ باب شريعة الملك العلام.

كما يضعف دلالة صحيحة الفضلاء (1) على الحرمان من مطلق الأرض ، باحتمال كون الترديد بين قوله : « تربة دار أو أرض » من الراوي ، فلا يلزم شمول الحكم لجميع الأراضي.

أو احتمال أن يكون الألف زائداً سهواً ، ويكون المراد بالأرض أرض الدار أيضاً ، ويكون ذكره تعميماً بعد التخصيص ، أو عطفاً تفسيرياً.

واحتمال كون قوله : « لا ترث » لإنشاء المرجوحية دون الإخبار عن حكم الشريعة.

وإرجاع الضمير في ربعها وثمنها إلى المرأة وجعل « إن كان » (2) بمعنى « إن وفى » وكون المراد أنه تعطى المرأة ربعها أو ثمنها من جميع المتروكات من قيمة الطوب والخشب إن وفت القيمة بأحد الأمرين ، محتجاً بعدم إمكان إرجاع المستتر فيه إلى أحد الأمرين ولا إلى الثمن.

وأنت خبير بفساد هذه الاحتمالات.

أما الأولان : فلأنّ المصير إلى السهو أو الترديد بدون دليل خلاف الأصل والظاهر ، سيما إذا رواه خمسة من الفضلاء ، فلا وجه للمصير إليه ، مع أنّ في أكثر النسخ التي عندنا « وأرض » بدون الترديد ، وكيف كان فالأرض عطف على تربة الدار ، فيكون تعميماً بعد تخصيص ، ويكون الاستثناء منقطعاً إذا كانت التربة هي نفس أرض الدار ، ولا يضر كونه خلاف‌

__________________

(1) المتقدمة في ص : 359. (2) هذا بناءً على عدم وجود كلمة « له ولد » في الصحيحة ، كما في التهذيب والاستبصار.

الصفحة 365 من 474