مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 474

والخامس : حرمانها من عين الآلات والأبنية. والسادس : عدم حرمانها من قيمة الأشجار والآلات والأبنية.

أما الأول : فالدليل عليه بعد الإجماع المحقق والمنقول في الانتصار والسرائر (1) وغيرهما (2) : غير الثلاثة الأخيرة من الإجبار المتقدمة بأجمعها. ودلالة غير السادس والثالث عشر والرابع عشر ظاهرة.

وأما دلالة السادس فلأنّ العقار فيه لا يصلح من معانيه إلاّ الأصل ، فيكون المعنى : إنّ النساء لا يرثن من أصل الأرض شيئاً ، فيشمل أراضي الرباع أيضاً. ويمكن أن تكون إضافة العقار إلى الأرض بيانية ( ودلالته أيضاً واضحة ) (3).

وأما الثالث عشر فلأنّ المراد بالعقار فيه الأرض ، لعدم صلاحية غيره من معانيه. ويؤيده قوله : « ولكن يقوّم البناء .. ».

وأما الرابع عشر فلجريان العلة فيما نحن فيه.

وأما الحكم الثاني : أي حرمانها من عين سائر الأراضي مطلقاً ، سواء كان أرض زرع أو بستان أو طاحونة أو دكان أو عين أو قناة ، وبالجملة كل ما يصدق عليه الأرض ، فيدل على الجميع غير التاسع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والثلاثة الأخيرة.

أما دلالة غير الثاني والثالث والرابع فظاهرة ، وأما دلالتها فبضميمة الإجماع المركب ، حيث تدل على عدم إرثها من القرى ولا قائل بالفصل.

وعدم صحة سند بعضها مع كون الباقي صحيحاً أو موثقاً أو حسناً‌

__________________

(1) الانتصار : 301 ، السرائر 3 : 258. (2) انظر الكفاية : 303. (3) ما بين القوسين ليس في « ح ».

الصفحة 362 من 474