مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 361 من 474

القولين بعيد (1) ، والظاهر : تغايرهما ، واشتهار الأول عند القدماء ، والثاني عند المتأخرين.

والثالث‌ : حرمانها من أراضي الرباع ، وهي الدور والمساكن خاصة ، دون أراضي المزارع والقرى والبساتين ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، ولا تعطى عينها. اختاره المحقق في النافع (2) ، ونسب إلى المفيد والحلي وصاحب كشف الرموز (3) ، ومال إليه في المختلف بعض الميل (4) ، وقال في الكفاية : إنه بعد قول السيد لا يخلو عن قوة (5).

والرابع‌ : حرمانها من عين الرباع خاصة ، لا من قيمتها. وهو قول السيد المرتضى (6) ، وجعله في الكفاية أقوى (7) ، واستحسنه في المختلف وإن استقر رأيه أخيراً على الأول (8).

والخامس‌ : قول الإسكافي ، وهو عدم حرمانها من شي‌ء أصلاً (9).

والحق عندي هو الثاني ، وهو مركب من أُمور ، أحدها : حرمانها من عين أراضي الرباع. والثاني : حرمانها من عين أراضي الزرع والبستان والقرى والدكاكين والخانات والطواحين والحمامات وغيرها. والثالث : حرمانها من قيمة الأراضي مطلقاً أيضاً. والرابع من عين الأشجار.

__________________

(1) في « ق » : ضعيف. (2) النافع : 272. (3) المفيد في المقنعة : 687 ، الحلي في السرائر 3 : 258 ، كشف الرموز 2 : 463. (4) المختلف : 736. (5) الكفاية : 304. (6) الانتصار : 301. (7) الكفاية : 304. (8) المختلف : 736. (9) حكاه عنه في المختلف : 736.

الصفحة 361 من 474