مشغولة بزرع أو شجر أو بناء أو غيرها ، عيناً وقيمةً. وحرمانها من عين الآلات ، كالأبواب والشبّاك والآجر واللبن ومن عين الأبنية دون قيمتها ، فتعطى نصيبها من قيمتها. نسب ذلك إلى الشيخ والقاضي وابن حمزة والحلبي (1). واختاره المحقق في الشرائع ، والفاضل في المختلف والإرشاد ، والشهيد في اللمعة والدروس (2). وقواه في المسالك والمفاتيح (3). وادّعى عليه الشهرة جماعة في كتبهم كالتحرير والقواعد والإيضاح ونكت الإرشاد ، وشرح الشرائع للصيمري ، وشرح الإرشاد للأردبيلي ، والمسالك والمفاتيح والكفاية (4). وعن الخلاف الإجماع عليه (5). وظاهر هذا القول عدم حرمانها من الأشجار عيناً ، لعدم صدق الأرض عليها.
والثاني : حرمانها من جميع ما ذكر وزيادة أعيان الأشجار ، فتعطى قيمتها ، كالآلات والأبنية ، جعله في القواعد والإيضاح (6) وغيرهما (7) هو المشهور ، واختاره في الإيضاح ونسبه إلى والده أيضاً ، ونُسب إلى أكثر المتأخرين (8) ، بل لم ينقلوا الأول ، كما لم ينقل بعضهم الثاني. واتحاد
__________________
(1) الشيخ في النهاية : 642 ، القاضي في المهذّب 2 : 140 ، ابن حمزة في الوسيلة : 391 ، الحلبي في الكافي : 374. (2) الشرائع 4 : 34 ، المختلف : 736 ، الإرشاد 2 : 125 ، اللمعة ( الروضة 8 ) : 172 ، الدروس : 259. (3) المسالك 2 : 334 ، المفاتيح 3 : 329. (4) التحرير 2 : 168 ، القواعد 2 : 178 ، الإيضاح 4 : 240 ، المسالك 2 : 333 ، المفاتيح 3 : 329 ، الكفاية : 302. (5) الخلاف 4 : 116. (6) القواعد 2 : 178 ، الإيضاح 4 : 240. (7) كالمسالك 2 : 333. (8) انظر الروضة 8 : 173 ، والكفاية : 302 ، والرياض 2 : 365.




