مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 36 من 474

رجلاً تُقسّم تركته من حين ارتداده بين ورثته وإن كان حيّاً ، بالإجماع.

لصحيحة محمد ، عن الباقر 7 : « من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمّد 6 بعد إسلامه فلا توبة ، ووجب قتله ، وبانت امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده » (1).

وموثّقة الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : « كل مسلم بين مسلمين ارتدّ عن دين الإسلام وجحد محمداً 6 نبوته وكذّبه فإنّ دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه ، ويقسّم ماله على ورثته » الحديث (2) ، وغيرهما (3).

وغيره لا تقسّم تركته ما دام حيّاً ؛ للأصل ، وعدم الدليل.

ثمّ لو مات المرتد فإن كان له وارث مسلم فالمال له ، ولا شي‌ء لوارثه الكافر إن كان ، فطريّاً كان المرتد أو مليّاً ؛ للإجماع ، ولما مرّ.

وإن لم يكن له وارث مسلم فالمشهور سيّما بين المتأخّرين أنّ تركته للإمام ، وفي بعض العبارات نسبة خلافه إلى الشذوذ (4).

لظاهر الاتّفاق. ولمرسلة أبان : في الرجل يموت مرتداً عن الإسلام وله أولاد ومال ، قال : « ماله لولده المسلمين » (5).

__________________

(1) الكافي 7 : 153 ، 4 ، التهذيب 9 : 373 ، 1333 ، الوسائل 26 : 27 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 5. (2) الكافي 7 : 257 ، 11 ، الفقيه 3 : 89 ، 333 ، التهذيب 10 : 136 ، 541 ، الإستبصار 4 : 253 ، 957 ، الوسائل 28 : 324 أبواب حدّ المرتد ب 1 ح 3. (3) الوسائل 28 : 323 أبواب حد المرتد ب 1. (4) كما في المفاتيح 3 : 312. (5) الكافي 7 : 152 ، 1 ، الفقيه 3 : 92 ، 342 ، التهذيب 9 : 374 ، 1335 ، الوسائل 26 : 28 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 6.

الصفحة 36 من 474