مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 474

ملك ثابت له أصل ، كالدار والأرض والنخلة والضياع (1).

وقال في المسالك : والشجر من جملة العقار (2).

وقال الهروي : العقار : الأصل.

وهذه العبارات كما ترى متطابقة في الدلالة على كون العقار حقيقة في مطلق الأرض والضيعة من غير تخصيص له بالدار.

ويؤيده عطفه على الدار في الرواية السابعة. وكذا يؤيده ما وقع في بعض كتب الأحاديث من أنهم يعنونون باب ما يذكرون فيه الترغيب في شري الأرض المُغِلَّة والماء وكراهة بيعها بباب : شري العقارات وبيعها (3). وكذا رواية هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيم 7 قال : « ثمن العقار ممحوق إلاّ أن يجعل في عقار مثله » (4) فإنه شامل لجميع الأراضي.

وكذا يؤيده ، بل يثبته تفسير الجميع الضيعة بالعقار ، قال في الصحاح : الضيعة : العقار (5). وفي القاموس والمجمع : الضيعة : العقار والأرض المُغلّة (6). والضيعة هي الأراضي المغلّة قطعاً كما يظهر من تتبع الأخبار وكلام اللغويين ، بل العرف.

وبالجملة لا شك في صدق العقار على الأراضي المُغلّة والدار حقيقة ، فما يفهم من كلام المحقق في النافع من اختصاصه بالدار (7) لا وجه له.

__________________

(1) مجمع البحرين 3 : 410. (2) المسالك 2 : 333. (3) انظر الكافي 5 : 91. (4) الكافي 5 : 92 ، 6 ، الوسائل 17 : 71 أبواب مقدمات التجارة ب 24 ح 7. (5) الصحاح 3 : 1252. (6) القاموس 3 : 60 ، مجمع البحرين 4 : 367. (7) النافع : 272.

الصفحة 358 من 474