السادس عشر : ما كتب الرضا 7 إلى محمد بن سنان : « علة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ، لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه » الحديث (1).
السابع عشر : رواية موسى بن بكر : قال : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر 7 : « أنّ النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلاّ أن يقوّم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، وأما التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ولا تربة دار » قال زرارة : هذا مما لا شك فيه (2).
الثامن عشر : ما رواه الصفار في بصائر الدرجات بإسناده عن عبد الملك : قال : دعا أبو جعفر بكتاب علي 7 ، فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً ، فإذا فيه : « أنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفي عنهنّ شيء » فقال أبو جعفر 7 : « هذا والله خط علي 7 بيده وإملاء رسول الله 6 » (3).
التاسع عشر : ما رواه الصدوق في الصحيح ، عن ابن أُذينة : في النساء إذا كان لهنّ ولد أُعطين من الرباع (4).
العشرون : صحيحة البقباق وابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله 7
__________________
(1) الفقيه 4 : 251 ، 808 ، التهذيب 9 : 300 ، 1074 ، الاستبصار 4 : 153 ، 579 ، العلل : 572 ، 2 ، عيون أخبار الرضا 7 : 96 ، الوسائل 26 : 210 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 14. (2) التهذيب 9 : 301 ، 1077 ، الإستبصار 4 : 153 ، 580 ، الوسائل 26 : 211 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 15. (3) بصائر الدرجات : 165 ، 14 ، الوسائل 26 : 212 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 17. (4) الفقيه 4 : 252 ، 813 ، الوسائل 26 : 213 أبواب ميراث الأزواج ب 7 ح 2.




