الزوجة (1).
الحادي عشر : رواية ميسر بياع الزطي : عن النساء ما لهنّ من الميراث؟ قال : « لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه » قال ، قلت : فالثياب؟ قال : « الثياب لهنّ نصيبهن » (2).
الثاني عشر : رواية محمد : « ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئاً » (3) الحديث.
الثالث عشر : صحيحة زرارة أو محمد : « لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها » (4) الحديث.
الرابع عشر : حسنة حماد بن عثمان : « إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلاّ يتزوّجن فيدخل عليهم » (5).
الخامس عشر : رواية محمد وزرارة : « إنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا ، إلا أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء » (6).
__________________
(1) الفقيه 4 : 252 ، 809 ، الوسائل 26 : 211 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 16. (2) الكافي 7 : 130 ، 11 ، الفقيه 4 : 251 ، 807 ، التهذيب 9 : 299 ، 1071 ، الإستبصار 4 : 152 ، 577 ، الوسائل 26 : 206 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 3. (3) الكافي 7 : 128 ، 5 ، قرب الإسناد : 56 ، 182 ، الوسائل 26 : 206 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 2. (4) في نسخة من الكافي 7 : 129 ، 6 ، وفي الوسائل 26 : 208 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 7 : زرارة ومحمّد. (5) الكافي 7 : 129 ، 7 ، الفقيه 4 : 252 ، 810 ، التهذيب 9 : 298 ، 1068 ، الإستبصار 4 : 152 ، 574 ، الوسائل 26 : 209 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 9. (6) التهذيب 9 : 300 ، 1073 ، الإستبصار 4 : 153 ، 579 ، الوسائل 26 : 210 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 13.




