الخامس : صحيحة الفضلاء الخمسة : « المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلاّ أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان له ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب » (1).
السادس : حسنة زرارة ومحمد : « لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً » (2).
السابع : رواية عبد الملك بن أعين : « ليس للنساء من الدور والعقار شيء » (3).
الثامن : رواية يزيد الصائغ : عن النساء ، هل يرثن الأرض؟ فقال : « لا ، ولكن يرثن قيمة البناء » قال ، قلت : فإنّ الناس لا يرضون أبداً ، فقال : « إذا ولينا ولم يرض الناس ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف » (4).
التاسع : روايته أيضاً : « إنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئاً ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب » الحديث (5).
العاشر : صحيحة مؤمن الطاق : « لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل » يعني بالبناء : الدور ، وإنما عنى من النساء
__________________
(1) الكافي 7 : 128 ، 3 ، التهذيب 9 : 297 ، 1064 ، الإستبصار 4 : 151 ، 570 ، الوسائل 26 : 207 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 5 ؛ وكلمة : « له ولد » غير موجودة في التهذيب والاستبصار. (2) الكافي 7 : 128 ، 4 ، الوسائل 26 : 208 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 6. (3) الكافي 7 : 129 ، 9 ، التهذيب 9 : 299 ، 1070 ، الإستبصار 4 : 152 ، 576 ، الوسائل 26 : 209 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 10. (4) الكافي 7 : 129 ، 8 ، الوسائل 26 : 208 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 8. (5) الكافي 7 : 129 ، 10 ، التهذيب 9 : 299 ، 1069 ، الإستبصار 4 : 152 ، 575 ، الوسائل 26 : 210 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 11.




