الانتصار والسرائر والمسالك وظاهر الغنية (1) وغيرها (2) أنه من متفردات الإمامية ، ولكن وقع الخلاف في ذلك في بعض المواضع.
ونحن نذكر أولاً الأخبار الواردة في هذا المقام ، ثم نتبعه بتفصيل المراد.
ونقول : الأخبار في هذا المضمار كثيرة جدّاً :
الأول : رواية محمد : « النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً » (3).
والثاني : صحيحة زرارة : « إنّ المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب وتعطى حقها منه » (4).
والثالث : موثقته وهي مثل الصحيحة إلاّ أنّه قال : « الرقيق » بدل « الفرش » ولم يذكر الأبواب (5).
الرابع : رواية طربال وهي مثل الموثقة ، إلاّ أنّه قال « ويقوّم نقض الأجذاع والقصب والأبواب » (6).
__________________
(1) الانتصار : 301 ، السرائر 3 : 258 ، المسالك 2 : 334 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607. (2) انظر : كشف اللثام 2 : 301 ، والرياض 2 : 364. (3) الكافي 7 : 127 ، 1 ، التهذيب 9 : 298 ، 1066 ، الإستبصار 4 : 152 ، 572 ، الوسائل 26 : 207 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 4. (4) الكافي 7 : 127 ، 2 ، التهذيب 9 : 298 ، 1065 ، الإستبصار 4 : 151 ، 571 ، الوسائل 26 : 205 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 1. (5) التهذيب 9 : 299 ، 1072 ، الإستبصار 4 : 153 ، 578 ، الوسائل 26 : 210 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 12. (6) الفقيه 4 : 252 ، 811 ، الوسائل 26 : 210 أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 12.




